المادة 47
مادة 47: ان المتهمين الموضوعين تحت نظام العزله لا يجوز ان يقبلوا زيارة ما على الاطلاق الا باجازة من قاضي التحقيق او من حاكم الصلح للمتهمين الموجودة قضاياهم بين يديه
مرسوم رقم 6780 تاريخ 13/06/1930 ملغى ملغى
المادة 47 من مرسوم رقم 6780 تاريخ 13/06/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2359 تاريخ 20/06/1930. الحالة: ملغى.
مادة 47: ان المتهمين الموضوعين تحت نظام العزله لا يجوز ان يقبلوا زيارة ما على الاطلاق الا باجازة من قاضي التحقيق او من حاكم الصلح للمتهمين الموجودة قضاياهم بين يديه
المادة 47 من مرسوم رقم 6780 تاريخ 13/06/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176928/article/47/