Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9188 تاريخ 04/06/1947 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 9188 تاريخ 04/06/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 11/06/1947. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

اذا لم يتقدم المالك باي اقرار بصدد انشاآت فتقوم الدوائر المالية بالتحقيق المقتضي وتطرح الضريبة على هذه الانشاآت ابتداء من السنة التالية للتاريخ الذي اصبح فيه البناء صالحا للسكن والاستعمال, مع مراعاة احكام المادة الثلاثين من المرسوم الاشتراعي رقم 55 تاريخ 24 حزيران سنة 1943.

المادة 4 من مرسوم رقم 9188 تاريخ 04/06/1947 https://lebaneselegislation.com/decree/177010/article/4/