Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9188 تاريخ 04/06/1947 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 9188 تاريخ 04/06/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 11/06/1947. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

على الرغم من الاستفادة من الاعفاء ينبغي على المالك ان يقوم بالتسجيل المنصوص عليه في المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعي المذكورة وذلك كي تؤخذ القيمة المسجلة اساسا لاستيفاء رسوم التسجيل العقاري وفي حال عدم تسجيل العقد تكليف لجان التخمين المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 55 تاريخ 24 حزيران سنة 1943, تحديد القيمة التأجيرية الموقتة تعتمد في اجراء المعاملات العقارية.

المادة 5 من مرسوم رقم 9188 تاريخ 04/06/1947 https://lebaneselegislation.com/decree/177010/article/5/