المادة 1
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة بتاريخ 1/6/1987 والتي نتج عنها استشهاد دولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ رشيد كرامي وما يتفرغ عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأية صفة كانت .
مرسوم رقم 3937 02/06/1987
مرسوم رقم 3937 تاريخ 02/06/1987. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 11/06/1987. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة بتاريخ 1/6/1987 والتي نتج عنها استشهاد دولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ رشيد كرامي وما يتفرغ عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأية صفة كانت .
مادة 2: تتولى وزارة العدل عرض هذا الموضوع على مجلس الوزراء.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 حزيران 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير العدل الامضاء: نبيه بري
نصوص ذات صلة