المادة 1
مادة 1: استبدل اسم النقيب طلال دوغان باسم النقيب الاداري محمد الرهاوي, عضوا مقررا في اللجنة الاحتياطية المشكلة بموجب المادة الثانية من المرسوم رقم 2290 تاريخ 11/3/1992
مرسوم رقم 2430 08/06/1992
مرسوم رقم 2430 تاريخ 08/06/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 11/06/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: استبدل اسم النقيب طلال دوغان باسم النقيب الاداري محمد الرهاوي, عضوا مقررا في اللجنة الاحتياطية المشكلة بموجب المادة الثانية من المرسوم رقم 2290 تاريخ 11/3/1992
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 08/06/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الدفاع الوطني الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: اسعد دياب
نصوص ذات صلة