Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2430 08/06/1992

تعديل المادة الثانية من المرسوم رقم 2290 تاريخ 11/3/1991 المتعلق بتشكيل لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويض الصرف لعسكريي مؤسسات وزارة الدفاع

مرسوم رقم 2430 تاريخ 08/06/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 11/06/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2430
التاريخ
08/06/1992
الجريدة الرسمية
العدد 24, 11/06/1992, ص. 558-559
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2430 تاريخ 08/06/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: استبدل اسم النقيب طلال دوغان باسم النقيب الاداري محمد الرهاوي, عضوا مقررا في اللجنة الاحتياطية المشكلة بموجب المادة الثانية من المرسوم رقم 2290 تاريخ 11/3/1992

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 08/06/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الدفاع الوطني الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: اسعد دياب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1992