Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2431 09/06/1992

دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي

مرسوم رقم 2431 تاريخ 09/06/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 18/06/1992. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2431
التاريخ
09/06/1992
الجريدة الرسمية
العدد 25, 18/06/1992, ص. 563
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2431 تاريخ 09/06/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 10/06/1992 ويختتم بتاريخ 19/10/1992

المادة 2

مادة 2: يحدد برنامج اعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي: - مشروع موازنة عام 1992 - مشاريع القوانين المحالة على مجلس النواب والتي ستحال عليه. - سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس بعد درسها من اللجان النيابية المختصة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 09/06/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1992