المادة 2
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به, لضرورة الاسراع, فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
مرسوم رقم 3117 تاريخ 06/06/1980 ملغى ملغى
المادة 2 من مرسوم رقم 3117 تاريخ 06/06/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 12/06/1980. الحالة: ملغى.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به, لضرورة الاسراع, فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
المادة 2 من مرسوم رقم 3117 تاريخ 06/06/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/177048/article/2/