المادة 1
مادة 1: الغي الجدول الملحق بالمرسوم رقم 11801 تاريخ 14/1/1963 العائد لملاك المفارز الجمركية واستعيض عنه بالجدول الملحق بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 3117 06/06/1980
مرسوم رقم 3117 تاريخ 06/06/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 12/06/1980. عدد المواد: 2. الحالة: ملغى. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغي الجدول الملحق بالمرسوم رقم 11801 تاريخ 14/1/1963 العائد لملاك المفارز الجمركية واستعيض عنه بالجدول الملحق بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به, لضرورة الاسراع, فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 6 حزيران سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل
نصوص ذات صلة