المادة 1
مادة 1: يحق لقائد الجيش التصرف باموال صندوق تعاضد صفوف للضباط والافراد المنشأ بموجب المرسوم رقم 9730 تاريخ 22/8/1947 وذلك طيلة مدة وجود الصندوق, شرط ان لا تنخفض موجودات الصندوق النقدية عن خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية.
مرسوم رقم 5163 تاريخ 05/06/1951 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 5163 تاريخ 05/06/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 13/06/1951. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يحق لقائد الجيش التصرف باموال صندوق تعاضد صفوف للضباط والافراد المنشأ بموجب المرسوم رقم 9730 تاريخ 22/8/1947 وذلك طيلة مدة وجود الصندوق, شرط ان لا تنخفض موجودات الصندوق النقدية عن خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية.
المادة 1 من مرسوم رقم 5163 تاريخ 05/06/1951 https://lebaneselegislation.com/decree/177071/article/1/