المادة 1
مادة 1: يحق لقائد الجيش التصرف باموال صندوق تعاضد صفوف للضباط والافراد المنشأ بموجب المرسوم رقم 9730 تاريخ 22/8/1947 وذلك طيلة مدة وجود الصندوق, شرط ان لا تنخفض موجودات الصندوق النقدية عن خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية.
مرسوم رقم 5163 تاريخ 05/06/1951 No repeal recorded
Article 1 of Decree No. 5163 of 5 Jun 1951. Published in Official Gazette issue 24 of 13 Jun 1951. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: يحق لقائد الجيش التصرف باموال صندوق تعاضد صفوف للضباط والافراد المنشأ بموجب المرسوم رقم 9730 تاريخ 22/8/1947 وذلك طيلة مدة وجود الصندوق, شرط ان لا تنخفض موجودات الصندوق النقدية عن خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية.
المادة 1 من مرسوم رقم 5163 تاريخ 05/06/1951 https://lebaneselegislation.com/decree/177071/article/1/