المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى لتنفيذ استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 1302 تاريخ 05/06/1991 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 1302 تاريخ 05/06/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 13/06/1991. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى لتنفيذ استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 1302 تاريخ 05/06/1991 https://lebaneselegislation.com/decree/177093/article/3/