Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1302 05/06/1991

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء مركز للبلدية ومركز للمدرسة الرسمية وملعب ومنشاءات عامة مختلفة في المجذوب (قضاء المتن- محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة

مرسوم رقم 1302 تاريخ 05/06/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 13/06/1991. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1302
التاريخ
05/06/1991
الجريدة الرسمية
العدد 24, 13/06/1991, ص. 342
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 8016 تاريخ 12/06/2002 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1302 تاريخ 05/06/1991
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء مركز للبلدية ومركز للمدرسة الرسمية وملعب ومنشاءات عامة مختلفة في المجدوب (قضاء المتن) من المنافع العامة, ويستملك لهذه الغاية كامل العقارات رقم 198-199-200 و201 من منطقة المجذوب العقارية والمبينة باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 والمشار اليها في البيان المرفق بها وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: تدفع تعويضات الاستملاك من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية من موازنة بلدية بصاليم.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى لتنفيذ استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 حزيران 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية ئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الداخلية الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نديم سالم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1991