المادة 1
مادة وحيدة: اضيف الى عداد القرى التي يتألف منها قضاء حاصبيا بموجب الجدول رقم واحد الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته قرية جديدة تسمى "الدلافة". يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 491 06/06/1996
مرسوم رقم 491 تاريخ 06/06/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 13/06/1996. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة وحيدة: اضيف الى عداد القرى التي يتألف منها قضاء حاصبيا بموجب الجدول رقم واحد الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته قرية جديدة تسمى "الدلافة". يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 6 حزيران 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري
نصوص ذات صلة