المادة 1
مادة 1: يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 06/06/1996 ويختتم بتاريخ 31/07/1996
مرسوم رقم 8542 06/06/1996
مرسوم رقم 8542 تاريخ 06/06/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 13/06/1996. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور, لا سيما المادة 33 منه,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 06/06/1996 ويختتم بتاريخ 31/07/1996
مادة 2: يحدد برنامج اعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي: - مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه. - سائر اقتراحات القوانين التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس بعد درسها من اللجان النيابية المختصة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 حزيران 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري
نصوص ذات صلة