Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5412 10/05/2001

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في الماري قضاء حاصبيا باسم المدرسة الوطنية الحديثة

مرسوم رقم 5412 تاريخ 10/05/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 17/05/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5412
التاريخ
10/05/2001
الجريدة الرسمية
العدد 24, 17/05/2001, ص. 1827-1828
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5412 تاريخ 10/05/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس

الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم

رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من

السيد غازي حمد قيس المسجل

بالرقم 87/12 تاريخ 06/01/2001

(والمتضمن طلب الاجازة له بفتح

مدرسة خاصة في الماري (قضاء

حاصبيا) باسم "المدرسة الوطنية

الحديثة",

بناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيد غازي حمد قيس المولود عام 1955 في الماري (قضاء حاصبيا) فتح مدرسة خاصة لمرحلة الروضة, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا خارجية, مختلطة على عقار غير ممسوح من منطقة الماري العقارية (قضاء حاصبيا) ملك السيد سليم سلمان العنز باسم "المدرسة الوطنية الحديثة". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 ايار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001