Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5406 10/05/2001

ابرام اتفاق بشأن امتيازات المحكمة الدولية لقانون البحار وحصاناتها الموضوع في نيويورك بتاريخ 23 ايار 1997

مرسوم رقم 5406 تاريخ 10/05/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 17/05/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5406
التاريخ
10/05/2001
الجريدة الرسمية
العدد 24, 17/05/2001, ص. 1805-1814
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5406 تاريخ 10/05/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور, لا سيما المادة 52 منه,

بناء على الاتفاق بشأن امتيازات المحكمة الدولية لقانون البحار وحصاناتها الموضوع في نيويورك بتاريخ 23 ايار 1997 والذي وقع عليه لبنان بتاريخ 15 حزيران 1999,

بناء على اقتراح وزراء الخارجية والمغتربين والعدل والاشغال العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 09/03/2001 و12/04/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرم اتفاق بشأن امتيازات المحكمة الدولية لقانون البحار وحصاناتها الموضوع في نيويورك بتاريخ 23 أيار 1997 والذي وقع عليه لبنان بتاريخ 15 حزيران 1999 والمرفق ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا المرسوم فور نشره.

بعبدا في 10 أيار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: سمير الجسر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001