Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10079 12/05/2003

قبول هبة مقدمة من شركة "طلال ابو غزاله وشركاه" الى اربع وزارات ومعهد الادارة العامة

مرسوم رقم 10079 تاريخ 12/05/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 22/05/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10079
التاريخ
12/05/2003
الجريدة الرسمية
العدد 24, 22/05/2003, ص. 2697-2698
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10079 تاريخ 12/05/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/04/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة "طلال أبو غزالة وشركاه" لصالح كل من الوزارات التالية: المالية, الطاقة والمياه, العمل, التربية والتعليم العالي اضافة إلى معهد الادارة العامة, وهي عبارة عن إقامة وتصميم مواقع الكترونية في الادارات المذكورة وتجديد هذه الهبة بناء على طلب الوزارة المختصة وتأمين الصيانة اللازمة لهذه المواقع.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 أيار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003