المادة 1
مادة 1: قبلت الهبات المقدمة من خمس شركات لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام والمدرجة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 10080 12/05/2003
مرسوم رقم 10080 تاريخ 12/05/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 22/05/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 03/04/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبات المقدمة من خمس شركات لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام والمدرجة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 أيار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة