Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10087 12/05/2003

استثناء عقار في منطقة المنية العقارية (قضاء المنية-الضنية) من نظام البناء في المناطق غير المنظمة

مرسوم رقم 10087 تاريخ 12/05/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 22/05/2003. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10087
التاريخ
12/05/2003
الجريدة الرسمية
العدد 24, 22/05/2003, ص. 2738-2739
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10087 تاريخ 12/05/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)

وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ

16/09/1983 (قانون البناء) وتعديلاته,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى

للتنظيم المدني بتاريخ 19/02/2003-محضر

رقم 7,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

بتاريخ 10/04/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستثنى العقار رقم 588 من منطقة المنية العقارية (قضاء المنية ـ الضنية) من عدد الطوابق المحدد ضمن نظام البناء العام للمناطق غير المنظمة. وذلك لجهة السماح بإضافة طابق على البناء القائم والمرخص في العقار المذكور والعائد لمدرسة. وذلك مع التقيد بعامل الاستثمار العام المعمول به.

المادة 2

مادة 2: فيما عدا الاستثناء المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم. يبقى البناء خاضعا لأحكام المادة السابعة عشرة من قانون البناء لجهة عاملي الاستثمار وللمراسيم والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 أيار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003