المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد يوسف علي غيث لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن رفش مجنزر ـ نوع فيات موديل 1982 ـ رقم هيكله 20 007503BCA مخصص لجرف الألغام ضد الأشخاص لاستعماله من قبل المكتب الوطني لنزع الألغام.
مرسوم رقم 10106 16/05/2003
مرسوم رقم 10106 تاريخ 16/05/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 22/05/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 10/04/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد يوسف علي غيث لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن رفش مجنزر ـ نوع فيات موديل 1982 ـ رقم هيكله 20 007503BCA مخصص لجرف الألغام ضد الأشخاص لاستعماله من قبل المكتب الوطني لنزع الألغام.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 أيار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة