المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من الشركة الالكترونية للاتصالات الدولية في المملكة العربية السعودية, إلى دار الفتوى وهي /46/ لفة ـ طرد من سجاد المساجد بقيمة 93.150 (ثلاثة وتسعون ألف ومئة وخمسون ريال سعودي) لزوم بعض المساجد في بيروت.
مرسوم رقم 10103 16/05/2003
مرسوم رقم 10103 تاريخ 16/05/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 22/05/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة
للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات
بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 08/05/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من الشركة الالكترونية للاتصالات الدولية في المملكة العربية السعودية, إلى دار الفتوى وهي /46/ لفة ـ طرد من سجاد المساجد بقيمة 93.150 (ثلاثة وتسعون ألف ومئة وخمسون ريال سعودي) لزوم بعض المساجد في بيروت.
مادة 2:
بعبدا في 16 أيار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة