المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة DATA CONSULT S.A.L لصالح وزارة العدل وهي جهازا ربط تابعان لشبكات كمبيوتر - 1 CISCO ROUTER 1601 - 1 CISCO SWITCH 1924
مرسوم رقم 7775 15/04/2002
مرسوم رقم 7775 تاريخ 15/04/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 25/04/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة
52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير العدل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ
04/04/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة DATA CONSULT S.A.L لصالح وزارة العدل وهي جهازا ربط تابعان لشبكات كمبيوتر - 1 CISCO ROUTER 1601 - 1 CISCO SWITCH 1924
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: سمير الجسر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة