المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من DENTSPLY (Maillefer لصالح الجامعة اللبنانية كلية طب الاسنان وهي Deux moteurs ART avec deux contre-angles ليتم استعمالها في العلاج اللبي.
مرسوم رقم 7774 15/04/2002
مرسوم رقم 7774 تاريخ 15/04/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 25/04/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2002 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 04/04/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من DENTSPLY (Maillefer لصالح الجامعة اللبنانية كلية طب الاسنان وهي Deux moteurs ART avec deux contre-angles ليتم استعمالها في العلاج اللبي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الأمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة