Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7782 15/04/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2002

مرسوم رقم 7782 تاريخ 15/04/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 25/04/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7782
التاريخ
15/04/2002
الجريدة الرسمية
العدد 24, 25/04/2002, ص. 3408
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7782 تاريخ 15/04/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على قانون موازنة عام 2002,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 04/04/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب 28 ­ احتياطي الموازنة الفصل 1 ­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ­ احتياطي الموازنة البند 18 ­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /000 000 100/ل.ل. (فقط مائة مليون ليرة لبنانية). الى: الباب 3 ­ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 ­ رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232 ­ التنمية الاجتماعية البند 14 ­ التحويلات الفقرة 2 ­ مساهمات لغير القطاع العام النبذة 1 ­ مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح /000 000 100/ل.ل. (فقط مائة مليون ليرة لبنانية). (مساهمة الى الاتحاد العمالي العام لاستضافة المجلس المركزي للاتحاد الدولي للعمال العرب).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريرى وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002