Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7520 تاريخ 03/10/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 7520 تاريخ 03/10/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2433 تاريخ 10/12/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: يتناول حسم الراتب مدة ثلاثة اشهر على الاكثر واذا كانت المدة خمسة عشر يوما او اقل فيجري الحسم بمقتضى قرار من وزير العدلية واذا تجاوزت الخمسة عشر يوما فيجري الحسم بمقتضى مرسوم

المادة 5 من مرسوم رقم 7520 تاريخ 03/10/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/177640/article/5/