Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7520 تاريخ 03/10/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 7520 تاريخ 03/10/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2433 تاريخ 10/12/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: حذف الاسم من جدول الترقية - الاحالة حتما الى الاستيداع تنزيل الرتبة او الدرجة- - العزل ان هذه العقوبات تنفذ بمقتضى مرسوم بعد استطلاع راي مجلس تاديبي مؤلف كما يأتي: من مستشار في محكمة الاستئناف والتمييز تعينه الجمعية العمومية لمدة سنة واحدة - رئيسا ومن مستشارين في محكمة الاستئناف والتمييز احدهما افرنسي تعينهما الجمعية العمومية لمدة سنة واحدة - عضوين واذا حال حائل دون حضور احدهم او غاب فينوب عنه القاضي الذي له صفة ان ينوب عنه في وظيفته القضائية. ويقوم المدعي العام لدى محكمة الاستئناف والتميز بوظيفة النيابة العامة لدى المجلس التأديبي المشار اليه

المادة 6 من مرسوم رقم 7520 تاريخ 03/10/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/177640/article/6/