Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم 05/12/1930

تصحيح للمرسوم عدد 7039 المؤرخ في 25-8-1930 (تحديد صلاحيات لجنة مكلفة بجمع وترتيب نصوص القوانين والانظمة)

مرسوم تاريخ 05/12/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2434 تاريخ 12/12/1930. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
التاريخ
05/12/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2434, 12/12/1930, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم تاريخ 05/12/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تكلف اللجنة التي شكلت بموجب المرسوم عدد 4165 المؤرخ في 29 تشرين الثاني سنة 1928 وملحقه المؤرخ في 20 كانون الاول سنة 1928 بجمع وترتيب نصوص القوانين والانظمة الصادرة ما بين اول كانون الثاني سنة 1929 و31 كانون الاول سنة 1930

المادة 2

مادة 2: يحق لرئيس ولاعضاء هذه اللجنة ان يتقاضوا التعويض المنصوص عليه في المادة الثانية من المرسوم عدد 4572 المؤرخ في 21 شباط سنة 1929 وعليهم ان ينجزوا اعمالهم قبل 31 كانون الثاني سنة 1931

بيروت في 5 كانون الاول سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة الامضاء: اوغست اديب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1930