Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7563 13/12/1930

يختص بالحقوق المكتسبة على مياه عين الميتري (حمانا)

مرسوم رقم 7563 تاريخ 13/12/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2436 تاريخ 17/12/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7563
التاريخ
13/12/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2436, 17/12/1930, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7563 تاريخ 13/12/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

نص المرسوم 7563 المؤرخ في 13 كانون الاول سنة 1930 على ان الحقوق المكتسبة على مياه عين الميتري (حمانا) والمستعملة حين تاريخ هذا المرسوم معترف بها للسيد فهد طنوس شديد فقط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1930