المادة 1
نص المرسوم 7563 المؤرخ في 13 كانون الاول سنة 1930 على ان الحقوق المكتسبة على مياه عين الميتري (حمانا) والمستعملة حين تاريخ هذا المرسوم معترف بها للسيد فهد طنوس شديد فقط
مرسوم رقم 7563 13/12/1930
مرسوم رقم 7563 تاريخ 13/12/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2436 تاريخ 17/12/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نص المرسوم 7563 المؤرخ في 13 كانون الاول سنة 1930 على ان الحقوق المكتسبة على مياه عين الميتري (حمانا) والمستعملة حين تاريخ هذا المرسوم معترف بها للسيد فهد طنوس شديد فقط
نصوص ذات صلة