Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7761 25/02/1931

يختص بتعيين مأمورين يمثلون الدوائر العقارية في بعض الاقضية

مرسوم رقم 7761 تاريخ 25/02/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2468 تاريخ 02/03/1931. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7761
التاريخ
25/02/1931
الجريدة الرسمية
العدد 2468, 02/03/1931, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7761 تاريخ 25/02/1931
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لوزارة المالية ان تستخدم بصورة موقتة موظفا يمثل الدوائر العقارية في كل من الاقضية المذكورة اعلاه لاجل تشكيل اللجان المنصوص عليها في المادة السابعة من قانون 15 كانون الاول سنة 1930 ويستفيد هذا الموظف من القائدات الممنوحة لاعضاء لجان التخمين الذين ليسوا من المأمورين. وهذه العائدات لا تخضع للمحسومات التقاعدية وبالتالي فان الخدمات التي تستقطع من اجلها لا تحسب للتقاعد ولا لتعويض الصرف من الخدمة

المادة 2

مادة 2: ان الموظفين المذكورين في المادة السابقة يعينون بموجب قرار يصدره رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 25 شباط سنة 1931 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة الامضاء: اوغست اديب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1931