المادة 1
بناء على المرسوم رقم 7766 المؤرخ في 25 شباط سنة 1931 يشرع في تحديد قسم الاملاك العمومية البحرية الممتد من مصب نهر بيروت الى مصب نهر الموت . تجري اعمال التحديد هذه وفقا لاحكام القرار عدد 144 المذكور اعلاه.
مرسوم رقم 7766 25/02/1931
مرسوم رقم 7766 تاريخ 25/02/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2468 تاريخ 02/03/1931. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 7766 المؤرخ في 25 شباط سنة 1931 يشرع في تحديد قسم الاملاك العمومية البحرية الممتد من مصب نهر بيروت الى مصب نهر الموت . تجري اعمال التحديد هذه وفقا لاحكام القرار عدد 144 المذكور اعلاه.
نصوص ذات صلة