Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7766 25/02/1931

يختص بتحديد قسم الاملاك العمومية البحرية الممتدة من مصب نهر بيروت الى مصب نهر الموت

مرسوم رقم 7766 تاريخ 25/02/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2468 تاريخ 02/03/1931. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7766
التاريخ
25/02/1931
الجريدة الرسمية
العدد 2468, 02/03/1931, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7766 تاريخ 25/02/1931
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 7766 المؤرخ في 25 شباط سنة 1931 يشرع في تحديد قسم الاملاك العمومية البحرية الممتد من مصب نهر بيروت الى مصب نهر الموت . تجري اعمال التحديد هذه وفقا لاحكام القرار عدد 144 المذكور اعلاه.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1931