المادة 1
مادة 1: ان القانون الصادر بتاريخ 12 حزيران سنة 1929 يطبق ضمن نطاق بلدية طرابلس اعتبارا من تاريخ 20 نيسان سنة 1931
مرسوم رقم 7939 20/04/1931
مرسوم رقم 7939 تاريخ 20/04/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2490 تاريخ 22/04/1931. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ان القانون الصادر بتاريخ 12 حزيران سنة 1929 يطبق ضمن نطاق بلدية طرابلس اعتبارا من تاريخ 20 نيسان سنة 1931
مادة 2: يكلف مراقبا البلدية نادر افندي الحالومي وعلي افندي السلطى بتطبيق احكام القانون المذكور.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 20 نيسان سنة 1931 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير الداخلية الامضاء: موسى نمور
نصوص ذات صلة