المادة 1
مادة 1: الغيت وتبقى ملغاة احكام النظام المختص بالطائفة البروتستانتية الصادر في 7 ربيع الاول سنة 1295 الموافق في 27 شباط سنة 1903
مرسوم رقم 7901 08/04/1931
مرسوم رقم 7901 تاريخ 08/04/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2485 تاريخ 10/04/1931. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغيت وتبقى ملغاة احكام النظام المختص بالطائفة البروتستانتية الصادر في 7 ربيع الاول سنة 1295 الموافق في 27 شباط سنة 1903
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 8 نيسان سنة 1931 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني
نصوص ذات صلة