Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11979 تاريخ 10/06/1948 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 11979 تاريخ 10/06/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 23/06/1948. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: يتولى وزير الاشغال العامة او من يفوضه بذلك تصفية نفقات الدائرة المحدثة بموجب المادة الاولى. وتصرف نفقاتها بموجب اوامر دفع على الخزينة تنظمها دائرة الصوفيات في وزارة المالية.

المادة 6 من مرسوم رقم 11979 تاريخ 10/06/1948 https://lebaneselegislation.com/decree/178013/article/6/