Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 35 14/06/1983

تعديل شروط استحقاق التنزيل العائلي من الاولاد المكلفين بضريبة الدخل (الباب الثاني)

مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 14/06/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 23/06/1983. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
35
التاريخ
14/06/1983
الجريدة الرسمية
العدد 25, 23/06/1983, ص. 629-630
الحالة
لا إلغاء مسجل
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 (المادة 13: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 (المادة 40: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 (المادة 47: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 14/06/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 27/80 تاريخ 19/7/1980 واستعيض عنه بالنص التالي: المادة 56: "تفرض الضريبة على الواردات السنوية الصافية المحددة وفقا لاحكام المواد 48, 49 و50 من قانون ضريبة الدخل بعد ان ينزل منها لكل شخص طبيعي من المكلفين مبلغ يعادل الحد الادنى للاجور المقرر بصورة رسمية للقطاع الخاص , ويضاف الى قيمة هذا التنزيل في السنة /1200/ ل ل للمكلف المتزوج و /1000/ ل ل لكل ولد شرعي ما يزال على عاتقه ضمن الشروط التالية: - للذكور اذا لم يتجاوزوا سن الثامنة عشرة, او لغاية الخامسة والعشرين كحد اقصى للذين يتابعون دراسة جامعية. - للذكور المصابين بعلة مقعدة ولا يقومون بعمل مأجور. - للاناث قبل زواجهن او اذا كن ارامل او مطلقات . على ان لا يتجاوز عدد الاولاد المستفيدين الخمسة. واذا كانت زوجة المكلف تتعاطى مهنة او تشغل وظيفة خاضعة للضريبة فيستفيد كل زوج من التنزيل المعطى للعازب , واذا كان للزوجين اولاد على عاتقهما يعطى الوالد تنزيلا اضافيا عن اولاده وفقا لاحكام الفقرة السابقة من هذه المادة."

المادة 2

مادة 2: تطبق احكام هذا المرسوم الاشتراعي ابتداء من ايرادات سنة 1980

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اليوم التالي لنشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 14 حزيران 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه نشر هذا المرسوم الاشتراعي لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 18/6/83

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1983