Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 678 21/05/1999

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في الطيبة (قضاء استناديون) باسم: "ثانوية الطيبة الاهلية"

مرسوم رقم 678 تاريخ 21/05/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 27/05/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
678
التاريخ
21/05/1999
الجريدة الرسمية
العدد 25, 27/05/1999, ص. 1414-1415
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 1471 تاريخ 14/10/1999 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 678 تاريخ 21/05/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 )نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد

علي حبيش المسجل بالرقم 2022/12

تاريخ 16/07/1998 والمتضمن طلب الاجازة

له بفتح مدرسة خاصة في الطيبة

)قضاء استناديون) باسم "ثانوية الطيبة

الاهلية",

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة,

يرسم ما يأتى:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد محمد علي حبيش المولود عام 1946 في الطيبة (قضاء مرجعيون) فتح مدرسة خاصة لمرحلتي المتوسط والثانوي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا خارجية, مختلطة على عقار غير ممسوح ملك السيد فوزي محمد قاسم باسم "ثانوية الطيبة الاهلية" في الطيبة (قضاء مرجعيون). لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 ايار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999