Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 12305 تاريخ 20/03/1963 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 12305 تاريخ 20/03/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 28/03/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

(عدلت بموجب مرسوم 1843 / 1999 ) (عدلت بموجب مرسوم 8069 / 1996 ) (عدلت بموجب مرسوم 4114 / 1993 ) (عدلت بموجب مرسوم 2865 / 1985 ) (عدلت بموجب مرسوم 8202 / 1974 ) (عدلت بموجب مرسوم 15965 / 1964 )

1- يتقاضى رئيس وعضوا المجلس تعويضا اجماليا يوازي واحد بالمئة من اصل مدفوعات الاشغال, وربع بالمئة من اصل تعويضات الاستملاك, على ان لا يتجاوز هذا التعويض /9000000/ل.ل. (تسعة ملايين ليرة لبنانية) في الشهر يحسب في اخر كل شهر على مجمل الاشهر المنصرمة ويقفل الحساب في اخر كل سنة (1).

يرفع بنسبة 25% (خمسة وعشرون بالمئة) الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري المنصوص عليه في الفقرة -1 اعلاه.

2- غير انه لا يجوز ان يقل التعويض المذكور عن اربعة اخماس الحد الاقصى المشار اليه اعلاه.

3- يوزع هذا التعويض على اساس 40 بالمئة للرئيس و 30 بالمئة لكل عضو.

4- لا يتقاضى الرئيس والعضوان اي تعويض اخر باستثناء تعويضات النقل والانتقال خارج لبنان, وفي هذه الحالة يتقاضون التعويضات التي يستفيد منها مدراء الدولة العامون.

المادة 6 من مرسوم رقم 12305 تاريخ 20/03/1963 https://lebaneselegislation.com/decree/178232/article/6/