المادة 1
مادة 1: رخص للسيد عباس محمد هاشم من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم رقم 10289 21/05/1997
مرسوم رقم 10289 تاريخ 21/05/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 29/05/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السفارة اللبنانية في فيينا
تاريخ 07/02/1996 المتضمن رغبة السيد عباس
محمد هاشم في التنازل عن جنسيته اللبنانية
للحصول على الجنسية النمساوية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد عباس محمد هاشم من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 21 أيار 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر
نصوص ذات صلة