Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10293 21/05/1997

الغاء المرسوم رقم 3103 تاريخ 05/06/1980 المتعلق بالترخيص للبناني باكتساب الجنسية السويدية.

مرسوم رقم 10293 تاريخ 21/05/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 29/05/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10293
التاريخ
21/05/1997
الجريدة الرسمية
العدد 25, 29/05/1997, ص. 2036-2037
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10293 تاريخ 21/05/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على المرسوم رقم 3103 تاريخ 05/06/1980

(الترخيص للسيد نائلي كاربيس قره بت

باشابزيان من التابعية اللبنانية باكتساب

الجنسية السويدية),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد نائلي

كاربيس قره بت باشابزيان والمتضمن الطلب

بالغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه,

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة

(الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980),

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 26/03/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 3103 تاريخ 5/6/1980 المتعلق بالترخيص للسيد نائلي كاربيس قره بت باشابزيان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 21 أيار 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997