المادة 1
مادة 1: يبطل نهائيا مفعول الاحكام الموقتة المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 المؤرخ في 3 شباط سنة 1930 وذلك اعتبارا من تاريخ 10 ايار سنة 1931
مرسوم رقم 8000 تاريخ 09/05/1931 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 8000 تاريخ 09/05/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2502 تاريخ 20/05/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يبطل نهائيا مفعول الاحكام الموقتة المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 المؤرخ في 3 شباط سنة 1930 وذلك اعتبارا من تاريخ 10 ايار سنة 1931
المادة 1 من مرسوم رقم 8000 تاريخ 09/05/1931 https://lebaneselegislation.com/decree/178361/article/1/