المادة 1
مادة 1: يبطل نهائيا مفعول الاحكام الموقتة المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 المؤرخ في 3 شباط سنة 1930 وذلك اعتبارا من تاريخ 10 ايار سنة 1931
مرسوم رقم 8000 09/05/1931
مرسوم رقم 8000 تاريخ 09/05/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2502 تاريخ 20/05/1931. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يبطل نهائيا مفعول الاحكام الموقتة المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 المؤرخ في 3 شباط سنة 1930 وذلك اعتبارا من تاريخ 10 ايار سنة 1931
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 9 ايار سنت 1931 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست باخوس وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني
نصوص ذات صلة