Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8000 09/05/1931

بتبطيل مفعول الاحكام المؤقتة المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 المؤرخ في 3-2-1930 جر. عدد 2302.

مرسوم رقم 8000 تاريخ 09/05/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2502 تاريخ 20/05/1931. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8000
التاريخ
09/05/1931
الجريدة الرسمية
العدد 2502, 20/05/1931, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8000 تاريخ 09/05/1931
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يبطل نهائيا مفعول الاحكام الموقتة المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 المؤرخ في 3 شباط سنة 1930 وذلك اعتبارا من تاريخ 10 ايار سنة 1931

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 9 ايار سنت 1931 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست باخوس وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1931