المادة 2
مادة 2: على رئيس الوزراء وزير المالية وعلى وزير الداخلية ان ينفذا كل بما يختص به احكام هذا المرسوم الذي يوضع موضع الاجراء اعتبارا من اول حزيران عام 1931
مرسوم رقم 8089 تاريخ 03/06/1931 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 8089 تاريخ 03/06/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2512 تاريخ 12/06/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: على رئيس الوزراء وزير المالية وعلى وزير الداخلية ان ينفذا كل بما يختص به احكام هذا المرسوم الذي يوضع موضع الاجراء اعتبارا من اول حزيران عام 1931
المادة 2 من مرسوم رقم 8089 تاريخ 03/06/1931 https://lebaneselegislation.com/decree/178375/article/2/