Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8089 03/06/1931

يختص بتعديل في نظام ادارة الجندرمة

مرسوم رقم 8089 تاريخ 03/06/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2512 تاريخ 12/06/1931. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8089
التاريخ
03/06/1931
الجريدة الرسمية
العدد 2512, 12/06/1931, ص. 3-4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8089 تاريخ 03/06/1931
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي البند الاول من المادة الخمسون من نظام ادارة الجندرمة ومحاسبتها ومعاشاتها وابدل بالنص الاتي: بعد خدمة خمس سنين بدون انقطاع في صنف الفرسان بدؤها من التاريخ المدون على محضر قبول اخر جواد الذي دفع لاجله بدل الركوب كاملا او جزء منه لا تسترد قيمة التعويض لمن اعطيها الا في حالة الفرار

المادة 2

مادة 2: على رئيس الوزراء وزير المالية وعلى وزير الداخلية ان ينفذا كل بما يختص به احكام هذا المرسوم الذي يوضع موضع الاجراء اعتبارا من اول حزيران عام 1931

بيروت في 3 حزيران سنة 1931 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: اوغست اديب وزير الداخلية الامضاء: موسى نمور

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1931