Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2184 24/06/1953

تنفيذ قرار اعدام

مرسوم رقم 2184 تاريخ 24/06/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 01/07/1953. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2184
التاريخ
24/06/1953
الجريدة الرسمية
العدد 26, 01/07/1953, ص. 303-304
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2184 تاريخ 24/06/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينفذ القرار القاضي باعدام مهدى عباس حسن الشل الصادر عن محكمة التمييز بتاريخ 3 حزيران سنة1953. يجري التنفيذ شنقا في ساحة قصر العدل في بيروت .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 حزيران سنة 1953 بيروت في 24 حزيران سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام الامضاء: صائب سلام وزير العدلية وزير المالية الامضاء: محي الدين النصولي الامضاء: جورج كرم وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جورج حكيم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1953