Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم 27/06/1953

تصحيح للمرسوم عدد 1144 تاريخ 16-2-1953 بتشكيل لجان الاستملاك

مرسوم تاريخ 27/06/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 01/07/1953. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
التاريخ
27/06/1953
الجريدة الرسمية
العدد 26, 01/07/1953, ص. 314
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم تاريخ 27/06/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

في المادة الاولى من المرسوم عدد 1144 تاريخ 16 شباط 1953 المذكور اعلاه. بدلا من: "مهندس من المصلحة الفنية" يصحح: "مهندس من المصلحة الفنية او مهندس تنتدبه المديرية صاحبة العلاقة في الاستملاك" الباقي بدون تغيير.

بيروت في 27 حزيران سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاشغال العامة الامضاء: بشير الاعور

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1953