Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 696 25/05/1999

اعطاء مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة

مرسوم رقم 696 تاريخ 25/05/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 03/06/1999. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
696
التاريخ
25/05/1999
الجريدة الرسمية
العدد 26, 03/06/1999, ص. 1459
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 1000 تاريخ 22/07/1999 (Arts. 1, 2, 3, 4)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 696 تاريخ 25/05/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية,

لا سيما المادة 203 وما يليها منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 05/05/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ­ يعطى مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة بقيمة /3.724.800.000/ ل.ل. فقط ثلاثة مليارات وسبعماية واربعة وعشرون مليونا وثمانماية الف ليرة لبنانية, ما يعادل /2.470.000/د.أ. الغاية من السلفة: لتأمين ادارة وتشغيل المنشآت التالية: ­ صيانة وتشغيل منشآت هاب وابو حلقة /1.320.000/د.أ. ­ صيانة وتشغيل آبار وادي فخر الدين /450.000/د.أ. ­ صيانة وتشغيل محطة ضخ بئر لوسي /190.000/د.أ. ­ صيانة وتشغيل محطتي ضخ وادي جيلو والشهابية /510.000/د.أ. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ اعطائها. طريقة دفع السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم هذا المرسوم وتاريخه. طريقة تسديد السلفة: من اصل الاعتمادات المستحقة عن عام 1998 ومن اصل الاعتماد الذي سيلحظ في موازنة عام 1999 .

المادة 2

مادة 2: ­ يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق للأسس المنصوص عنها في الفقرة الاخيرة من المادة السابقة.

المادة 3

مادة 3: ­لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة بكاملها.

المادة 4

مادة 4: ­ على كل من رئيس مصلحة الصرفيات ورئيس مصلحة الموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة المالية, وجهاز المحاسبة في مجلس الانماء والاعمار كل في نطاق اختصاصه ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفة.

المادة 5

مادة 5: ­ ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا فى 25 ايار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999