All legislation

مرسوم Decree No. 696 25/05/1999

Unofficial English title

Granting the Council for Development and Reconstruction a Treasury advance

Official title, in Arabic اعطاء مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 696 of 25 May 1999. Published in Official Gazette issue 26 of 3 Jun 1999. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
696
Date
25/05/1999
Official Gazette
Issue 26, 03/06/1999, p. 1459
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 1000 تاريخ 22/07/1999 (Arts. 1, 2, 3, 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 696 تاريخ 25/05/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية,

لا سيما المادة 203 وما يليها منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 05/05/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ­ يعطى مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة بقيمة /3.724.800.000/ ل.ل. فقط ثلاثة مليارات وسبعماية واربعة وعشرون مليونا وثمانماية الف ليرة لبنانية, ما يعادل /2.470.000/د.أ. الغاية من السلفة: لتأمين ادارة وتشغيل المنشآت التالية: ­ صيانة وتشغيل منشآت هاب وابو حلقة /1.320.000/د.أ. ­ صيانة وتشغيل آبار وادي فخر الدين /450.000/د.أ. ­ صيانة وتشغيل محطة ضخ بئر لوسي /190.000/د.أ. ­ صيانة وتشغيل محطتي ضخ وادي جيلو والشهابية /510.000/د.أ. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ اعطائها. طريقة دفع السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم هذا المرسوم وتاريخه. طريقة تسديد السلفة: من اصل الاعتمادات المستحقة عن عام 1998 ومن اصل الاعتماد الذي سيلحظ في موازنة عام 1999 .

المادة 2

مادة 2: ­ يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق للأسس المنصوص عنها في الفقرة الاخيرة من المادة السابقة.

المادة 3

مادة 3: ­لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة بكاملها.

المادة 4

مادة 4: ­ على كل من رئيس مصلحة الصرفيات ورئيس مصلحة الموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة المالية, وجهاز المحاسبة في مجلس الانماء والاعمار كل في نطاق اختصاصه ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفة.

المادة 5

مادة 5: ­ ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا فى 25 ايار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم

Related

More from the same year.

1999