المادة 1
مادة1: يحظر استخدام الاحداث قبل اكمالهم سن السادسة عشرة او السابعة عشرة في الاعمال الخطرة بطبيعتها او التي تشكل خطرا على الحياة او الصحة او الاخلاق بسبب الظروف التي تجرى فيها والمذكورة في الجدول رقم 1 المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 700 تاريخ 25/05/1999 ملغى ملغى
المادة 1 من مرسوم رقم 700 تاريخ 25/05/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 03/06/1999. الحالة: ملغى.
مادة1: يحظر استخدام الاحداث قبل اكمالهم سن السادسة عشرة او السابعة عشرة في الاعمال الخطرة بطبيعتها او التي تشكل خطرا على الحياة او الصحة او الاخلاق بسبب الظروف التي تجرى فيها والمذكورة في الجدول رقم 1 المرفق بهذا المرسوم.
المادة 1 من مرسوم رقم 700 تاريخ 25/05/1999 https://lebaneselegislation.com/decree/178507/article/1/