المادة 1
مادة1: يحظر استخدام الاحداث قبل اكمالهم سن السادسة عشرة او السابعة عشرة في الاعمال الخطرة بطبيعتها او التي تشكل خطرا على الحياة او الصحة او الاخلاق بسبب الظروف التي تجرى فيها والمذكورة في الجدول رقم 1 المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 700 تاريخ 25/05/1999 Repealed ملغى
Article 1 of Decree No. 700 of 25 May 1999. Published in Official Gazette issue 26 of 3 Jun 1999. Status: repealed.
مادة1: يحظر استخدام الاحداث قبل اكمالهم سن السادسة عشرة او السابعة عشرة في الاعمال الخطرة بطبيعتها او التي تشكل خطرا على الحياة او الصحة او الاخلاق بسبب الظروف التي تجرى فيها والمذكورة في الجدول رقم 1 المرفق بهذا المرسوم.
المادة 1 من مرسوم رقم 700 تاريخ 25/05/1999 https://lebaneselegislation.com/decree/178507/article/1/