المادة 1
مادة 1: يعتبر مكتب بريد وبرق طرابلس الميناء من المكاتب ذات العمل الدائم وتحدد ساعات العمل فيه من الساعة صفر الى الساعة 24
مرسوم رقم 16040 31/05/1957
مرسوم رقم 16040 تاريخ 31/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 05/06/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعتبر مكتب بريد وبرق طرابلس الميناء من المكاتب ذات العمل الدائم وتحدد ساعات العمل فيه من الساعة صفر الى الساعة 24
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 ايار 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: نصري العلوف وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: محمد صبرا
نصوص ذات صلة