Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 16049 31/05/1957

انشاء قنصلية فخرية لبنانية في مدينة مالمو (الأسوج)

مرسوم رقم 16049 تاريخ 31/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 05/06/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
16049
التاريخ
31/05/1957
الجريدة الرسمية
العدد 26, 05/06/1957, ص. 645-646
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16049 تاريخ 31/05/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة مالمو (Malmo) الاسوج. تشمل صلاحياتها منطقتي "سكني وهالند الجنوبية".

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 ايار 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الخارجية والمعتربين الامضاء:نصري المعلوف الامضاء: شارل مالك

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957