المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة مالمو (Malmo) الاسوج. تشمل صلاحياتها منطقتي "سكني وهالند الجنوبية".
مرسوم رقم 16049 31/05/1957
مرسوم رقم 16049 تاريخ 31/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 05/06/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة مالمو (Malmo) الاسوج. تشمل صلاحياتها منطقتي "سكني وهالند الجنوبية".
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 ايار 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الخارجية والمعتربين الامضاء:نصري المعلوف الامضاء: شارل مالك
نصوص ذات صلة